الفيلـم الـمسيء للإسلام وحرية التعبير «رسالة خاصة إلى زُعماءِ العَالَمِ»

الفيلـم الـمسيء للإسلام وحرية التعبير

«رسالة خاصة إلى زُعماءِ العَالَمِ»

شيخ الإسلام الدكتور محمّد طاهر القادري
www.facebook.com/Tahirulqadri

منظّمة منهاج القرآن العالمية
www.minhaj.org
www.facebook.com/minhajulquran

تقديم

ظَهَرَ فِي الأيّامِ الماضيةِ الفلمُ الـمُسيءُ لحضرةِ النَّبيِّ «محمّدٍ» صلى الله عليه وآله وسلم الّذِي لم يتسبّبْ لجرحِ مشاعرِ المسلمينَ فَحَسْبُ بل جَرَحَ مليارًا مِن النّاسِ عَبْرَ العَالمِ كلِّه الذين يُحبّونَ الأمنَ والسّلامَ. وأنَّ عملَ نشْرِ الأفلامِ والكَاريكَاتِيراتِ الـمُسِيئةِ مُستَمِرٌّ في البلادِ الغَربيّة تَحت مُظِلَّةِ حُرّيّةِ التّعبيرِ. وقَامَ جميعُ المسلمينَ الـمُتواجِدينَ في أرْجاءِ العالـَم ضدَّ هذا العملِ الشَّنيعِ، وأَدَانَه كلٌّ حَسْبَ نَمْطِه الخاصِّ.

وفي هذا الصّددِ قام شيخُ الإسْلامِ الدّكتورُ محمّد طاهرُ القادري لأجْلِ احتِرامِ المذاهبِ بإِرسالِ رسالةٍ تاريخيّةٍ إلى جميعِ رُؤَساءِ العالمِ إضافةً إلى الأممِ المتّحدةِ، ومُنظّمةِ الدُّوَل الإسلاميّةِ. وبيّن شيخُ الإسلامِ القادريُّ في هذه الرِّسالةِ أنّ الأعمالَ الـمُسِيئةَ ضدّ الذّواتِ الـمُقدَّسَةِ لمذهبٍ مَا لا تُدَمِّرُ أمْنَ العَالَمِ فحَسْبُ بل تُلحِقُ أضْرارًا بِالـجُهُودِ الـمَبْذُولةِ لإنْهاءِ التطرُّفِ والإرْهابِ. وأثْبَتَ مُقَدِّمًا الأدلَّةَ مِن قَوَانينِ الدُّوَلِ الـمُختلِفةِ أنّ الأعمالَ الـمُسِيئَة مِثْلَ هذِهِ لا تَأتِي ضِمْنَ حُرِّيَّةِ التّعبيرِ أو حُرِّيَّةِ الخِطابِ. ولا نَستطِيعُ أن نُحَقِّقَ حُلْمَنَا لأمْنِ العَالم وإنهاءِ الإرهابِ حتَّى لا نُعرِّفَ مرّةً ثانيّةً الأصولَ الأَساسيّةَ ونُشَرِّعَ تَشْرِيعًا مُؤَثِّرًا لإِيقافِ مثلِ هذه الأعمالِ الشَّنِيعةِ الـمُثِيرةِ.

«منظمة منهاج القرآن العالمية»


السيد الرئيس/ رئيس الوزراء!

أَبعثُ هذه الرسالةَ إلى سِيادتِكم لأُعْرِبَ عن قَلَقِي العميقِ تُجاهَ الفيلـمِ الـمُسيءِ الذي دَفَعَ الشُّعوبَ الإسلاميةَ الـمُحِبَّةَ للسَّلامِ إلى مُوَاجَهةِ تَهْديدٍ آخرَ لِلتَّطرُّفِ والإِرهابِ وتَحَدٍّ كَبيرٍ أدَّى إلى خَلْقِ حَالةٍ مِنَ القَلَقِ والْـمِحَنَةِ وَالاسْتِهْجَانِ والغَضَبِ للـمُسلـمينَ.

إنَّ الرَّسولَ صلى الله عليه وآله وسلم شَرَفٌ للـمُجْتَمَعِ. ولا يُمكنُ لأفرادِ الـمُجتمعِ أَن يَقُوموا بالتَّنازُلِ عَن هذا. وأنَّ الفيلـمَ الذي أَنْتَجَهُ وأخْرَجَه «ناكولا باسلي ناكولا» تَسَبَّبَ فِي جَرْحِ مَشاعِرِ مَلايِينَ مِنَ الْـمسلـمينَ، وأَشْعَلَ نَارَ النُّفُورِ وأَثَارَ عَاصِفةً مِنَ الاحتِجاجَاتِ العَارِمَةِ ومَوْجَةً مِنَ الغَضَبِ عَلى الـمُسْتَوى الدُّوَليِّ. وفِي الوَاقِع، إنَّ هذا الفيلـمَ مُؤَامَرَةٌ ضِدَّ السّلامِ الدُّوَليِّ بشكلٍ عامٍّ، ومُسْلِمِي دُوَلِ العَالـمِ بشكلٍ خاصٍّ. لِكَي يَتِمَّ تَصويرُ مجتمعِ الـمسلـمين الـمحبين للسّلامِ كَمجتمعٍ مُتَطرِّفٍ وعَنِيفٍ. وَإِنّ فَشَلَنَا فِي مُخاطبةِ هذا الوضْعِ الرَّاهِنِ يُؤَدِّي إلى نشْرِ مزيدٍ مِنَ الكَرَاهِيَّةِ والنُّفُورِ وإِثَارةِ مَوجةِ الغَضَبِ، ويُهَدِّدُ فكرةَ التَّعايُشِ السِّلـميِّ في العالَمِ. وإنّ عَدَمَ مُخاطبةِ الوضْعِ الرَّاهنِ والسَّيطَرةِ عَليه لا يُؤدِّي إلى خَلْقِ صِرَاعٍ بينَ الحَضاراتِ فَحَسْبُ، بَلْ إِنَّما يَقُودُ إلَى صِراعٍ بينَ الأَدْيانِ والـمجتمعاتِ والشُّعُوبِ فِي العالَمِ أيضاً. وإِنَّنا نُؤمِنُ بشكلٍ تامٍّ بأنَّ اليومَ الذي يتِمُّ فيه إنهاءُ الأَزَماتِ وتعايُشُ الإنسانيةِ في حالةِ من الْهُدُوءِ وَالطَّمَأنِيَّةِ والسّكينةِ والْوَحْدَةِ سَيأتِي قريباً.

يمُرُّ العالَمُ الإسلاميُّ حالياً بمرحلةٍ حسَّاسةٍ لتَاريخِه، وَهُو مُتَوَرَّطٌ فِي مُواجَهَةِ عِدَّةِ التَّهْدِيدَاتِ، وهَذَا يُمَهِّدُ الطَّرِيقَ إِلَى تحقيقِ السَّلامِ والاسْتِقْرَارِ. وفي هذا السِّياقِ نَرى أنّ عمليةَ إخراجِ الفيلـمِ الـمُسيءِ للرسولِ صلى الله عليه وآله وسلم، جَرَحَ مَشاعِرَ جَميعِ أفرادِ الشُّعُوبِ الإسلاميةِ، وأَثَارَ موجةَ العُنْفِ وخَلَقَ مَشاعِرَ سَيِّئَةً ضدَّ الوِلاياتِ الـمُتَّحِدةِ مِن جِهةٍ، وعَرَضَ الـمسلـمينَ كَمُجْتَمَعٍ عَنيفٍ ومُتطرّفٍ من جِهةٍ أُخرى، ويُعتَبَرُ أكبرُ تهديدٍ للجُهودِ الرَّامِيةِ إلى تحقيقِ السَّلامِ وتَطْويرِ الاعتدالِ والوَسَطيَّةِ والوَحْدةِ والتَّعايُشِ السِّلـميِّ والحِوارِ بينَ الأَديانِ والتّسامُحِ والتَّناغُم على الـمُستوى الدُّوَليِّ، كَمَا يُؤَدِّي هذا الفيلـمُ الـمُسيءُ إلى خَلْقِ تهديدٍ لـمِصالحِ «الوِلاياتِ الـمتحدةِ» وجُهُودِ العالَمِ الإسلاميِّ وسياساتِ «مُنظَّمةِ الأُمَمِ الـمُتَّحِدةِ».

ومِن الـمُؤَكَّدِ أنَّكم لا تُعارِضُون أفكارَ عِلْمِ النّفسِ التي تُفيدُ بأنَّ كافَّةَ أعمالِ العُنفِ تَصِلُ جُذُورُها إلى مُثِيراتٍ قائمةٍ على الحِقْدِ والـمَكْرِ والبُغْضِ والكَرَاهِيَّةِ. وأنَّ عَمَلِيَّةَ إِنتاجِ الفيلـمِ الـمُسيءِ وإخْراجِه ليستْ خارجةً عن إِطارِ هذا التَّفكيرِ. وبِلا ريبٍ، إنَّ عمليّةَ جَرْحِ مَشَاعِرِ شَخصٍ ونَزْعِ عَوَاطفِه للحُبِّ والابْتِهاجِ والتَّبْجِيلِ لشخصيّةٍ مُقدَّسَةٍ من قلبِه بقوَّةٍ تُعتَبَرُ جُرُوحًا عميقةً وطويلةَ الـمَدَى. ويَشتدُّ هذا الألـمُ حِينَمَا تَتَلاطَمُ أمواجُ البُغضِ والكَرَاهِيَّةِ، وأنَّ الأنبياءَ مثلَ سيّدِنا «موسى» وسيّدِنا «عيسى» عليهم السلام وسيّدِنا «مُحَمَّدٍ» صلى الله عليه وآله وسلم، والكُتُبَ السَّماويَّةَ تُعتَبَرُ نِقاطًا حسَّاسةً يَتَمَحْوَرُ حَوْلَهَا الحُبُّ والتَّبْجِيلُ لـِمُعْتَقِدِي الأَدْيَانِ الْـمُخْتَلِفَةِ. وبِلا رَيبٍ، أَنّهم نَوَاةٌ لِعقيدةِ جَمِيعِ النَّاسِ بشكلٍ جِمَاعِيّ وفَرْدِيّ. وأنّ الطّعنَ فيها يُؤدّي إلَى خلْقِ أَزَمَةٍ وكَارِثَةٍ. ويتمُّ تطبيقُ هذا التّفكيرِ لِـمُعْتَقِدِي كافّةِ الأديانِ، ولا يَخْتصُّ ذلك بِمُعْتَقِدي دينِ الإِسلامِ فَقَطْ. وأنّ الفيلـمَ الـمُسيءَ يُعتبَرُ ضرْبةً وَحْشِيَّةً وقاسيَّةً لا يُمْكِنُ تَخَيُّلُهَا.

وأمّا أَهَمِّيَّةُ حُرِّيَّةِ التَّعبيرِ فإنّنا نُؤمِنُ بأنَّها أحدُ حُقُوقِ الإِنسانِ الأسَاسِيَّةِ الَّتِي لا يَتِمُّ ذِكرُها في دُسْتُورِ «الوِلاياتِ الْـمُتَّحِدَةِ» فَحَسْبُ، بَلْ وَرَدَ بَيانُها فِي مِيثَاقِ حُقُوقِ الإِنسانِ ومُسَوَّدَةِ الحُقوقِ ومَوَاثيقَ إِقْلِيميَّةٍ أُخْرَى خَاصَّةً بِحُقُوقِ الإِنسانِ الأَسَاسِيَّةِ. وتَمَّ بَيانُ القانونِ لِـمَنْعِ نشْرِ الكِتابَاتِ البَذِيئَةِ وقَانونِ الافْتِراءِ فِي عِدَّةِ دَسَاتِيرَ لِدُوَلِ العَالَمِ. ويَضْمَنُ هَذا القَانُونُ حِمَايَةَ حُقُوقِ الإِنسانِ الأَسَاسِيَّةِ مِثْلِ: حقِّ الكرامةِ البَشرِيّةِ. وبِاختصارٍ نَقولُ: إنَّ حُرِّيَّةَ التَّعْبِيرِ والكَرَامَةِ الْبَشَرِيَّةِ حقٌّ أسَاسِيٌّ بِصُورةٍ مُتَسَاوِيَّةٍ. وَتَمْنَعُ الدَّسَاتِيرُ والقوانينُ السُّلُوكِيَّاتِ التي تَمَسُّ الكرامةَ البشريّةَ. ويقومُ التعديلُ الثامِنُ للدُّستورِ الأمريكيِّ بالاهتمامِ بِالكرامةِ البشريّةِ بشكلٍ تامٍّ:

«يَجِبُ أن لا تكونَ العقوبةُ بِقَسْوَتِها مُهِينَةً للكرامةِ البشريَّةِ».

ولو كانَ الأمرُ كذلك لَطَرَحَ السُّؤالُ نفسُه، وهو كيف يُمكِن أن يَتِمَّ السَّمَاحُ لِلسُّلُوكِ الإِنسانِيِّ بِكَونِه مُهِيناً ومُوجِعاً بِشَكلٍ عامٍّ؟ وقال السيّدُ «كوفي عنان» أمينٌ عامٌّ لـمنظّمةِ الأُمَمِ الـمُتَّحِدَةِ سابقاً:

«إنّنِي أَحْتَرِمُ حقَّ حُرِّيَّةِ التّعْبِيرِ أيضاً، وَلكنْ بِالطّبْعِ حرّيةُ التعبيرِ لن تكونَ مُطلقةً، حيثُ إِنّها تَستلزمُ مَسؤُوليّةً وحُكْماً».

ومِن جانبِه قال «جوك سترا» وزيرُ الخَارجيّةِ البَرِيطانيُ السّابِقُ:

«إِنَّنا نَحْتَرِمُ حقَّ حُرِّيَّةِ التعبيرِ، ولكنْ يَجِبُ أن لا يكونَ السُّلوكُ البَشَرِيُّ مُهيناً أو مُحرِّضاً أو شَاغباً. وَهُناك مَحْظُورَاتٌ فِي كُلِّ دِينٍ منَ الأديانِ، وِلِذَا لَايَصِحُّ أَنْ تُهَانَ جَمِيْعُ عِبَاداتِ وَتَقالِيدِ الْـمَسِيحِيِّينَ الْـمُقَدّسَةِ بِاسمِ حُرِّيَّةِ التَّعبيرِ. وَلا يَسَعُنَا أَنْ نُهِيْنَ بِحُقوقِ وَتَقاليدِ الْـمَذْهبِ اليَهُودِيِّ أو الْـهِندِيِّ أو السِّيْخِيِّ. وَلا يَسْمَحُ الإسلامُ لِـمُتَّبِعِيْهِ بِمِثْلِ هَذِهِ الأعمالِ الشَّنِيْعَةِ. وَعلينا أَنْ نَكُونَ حَذِرِيْنَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الظُّرُوفِ لِإِبْقِاءِ الْعِزَّةِ وَالإحْتِرَامِ».

وكما أَوضَحَ ذلك «كورتيس كوبر» الـمُتحدّثُ باسمِ وَزَارَةِ الخَارِجِيّةِ الأمريكيِّ:

«إِنّنا نحترمُ حرّيّةَ وَسائلِ الإِعلامِ والتَّعبيرِ، ولكنَّه مِنَ الضَّرُورِيِّ أنْ تقترنَ هذه الْحُرِّيَّةُ بِالـمسؤُولِيَّةِ الصُّحَفِيَّةِ، وأنَّ التّحريضَ على الكراهيّةِ الدِّينِيّةِ أو العِرْقِيَّةِ بِهذَا الأُسْلُوبِ ليسَ أمْراً مَقبولاً».

وصَرَّحَ ذلك «دوستي بلازي» وزيرُ الخَارِجيَّةِ الفَرَنْسِيُّ السَّابِقُ بقوله:

«يَجِبُّ أن تتمَّ مُمَارَسَةُ حقِّ الحُرِّيَّةِ بِأُسْلُوبِ التَّسَامُحِ واحْتِرَامِ الْـمُعْتَقَدَاتِ وَالأَديانِ. مُوَضِّحاً بأنَّ حقَّ الْحُرِّيَّةِ يُعتبرُ أسَاسَ الْعَلْمَانِيَّةِ لِبِلادِنَا».

ويَتَفَاقَمُ الوَّضْعُ الرَّاهِنُ ويَزِيْدُ التَّوَتَّرُ الْجَارِي فِي حَالَةِ وَضْعِ الْـمَبَادِئِ الدُّوَلِيَّةِ الـمُعترَفِ بِهَا لِلتَّسَامُحِ والتَّعَايُشِ وَرَاءَ الظَّهْرِ وَعَدَمِ الاهتمامِ بِاحْتِرَامِ القِيَمِ الْخُلُقِيَّةِ وَالدِّيْنِيَّةِ.

إِنَّنا اليومَ فِي أمَسِّ حَاجةٍ إلى أنْ تَتِمَّ الأعمالُ الفُوريَّةُ لإِنهاءِ هذه الحالةِ الـمُخِيفةِ والقَلِقَةِ وإلا ستُصبِحُ خَطِرَةً سيِّئةً لأمْنِ العالمِ. والنّاسُ الذين يقولون بأنّ حرّيّة التّعبيرِ لا تُقيّدُ بأيّ قيدٍ، ولا يكونُ أيّ قيدٍ عليها صالحًا للتّحمُّل، عليهم أن يَرَوا مجتمعاتِهم الجمهوريّةِ بأنّ تشريعاتِهم الحاليةَ للإرهابِ حدّدتْ إلى أيّ حدّ حرّياتِهم المدَنَيَّةِ، وقامتْ بأعمالٍ حدّدَت حرّيّاتِ وحُقوقِ أفرادِ مجتمعاتِهم جَلِيًّا. وفي هذا الزّمانِ يَشْعُرُ المسلمون بأنهم يُهدَفون تحتَ شِعارِ حرّيّة التعبيرِ تعمّدًا ويُلصَقُون بِالجُدرانِ. وفِي مثلِ هذه الظُّرُوفِ لو يُسْخَرُ بجانبِ عَقيدتِهم الـمُقدَّسِ أشدَّ نقديسٍ أو تُهانُ ذاتُ سيِّدنا «محمّدٍ» صلى الله عليه وآله وسلم لكان ردُّ فِعلهِم شديدًا. وهذا شيءٌ عجيبٌ أنّ الأممَ الغربيّة تَتَحمّلُ جَميعَ الْقُيُوداتِ الـمَـفْروضةِ عليها وذلك لصِيانتها مِن لعنةِ الإِرهابِ ولكنّها لا تَتحمّل أيَّ قيدٍ على حرَّيّة التّعبيرِ، وخاصّةً إذا يتعلّق هذا التعبيرُ بِشُؤونِ المسلمينَ. فيَقومُ بعضُ أفرادِها بأعمالٍ مُهينةٍ ومُسيئةٍ لِذواتِ المسلمينَ المقدّسةِ. ولا يَجرحُ هذا الشيءُ مَشاعِرَ مُسلمِي العالَم فحسْبُ بل يُوَفِّرُ الأدلّةَ المنطقيةَ لِلذين يَقُومونَ بالأعمالِ المتطرِّفةِ والإرهابيّةِ.

وليس في العالَمِ أيُّ دينٍ يَسمَحُ بالإِسَاءَةِ إلى الشّخصيّاتَ الـمقدّسَةِ والرّسلِ والأنبياءِ الكِرَامِ. وَيَمْنَعُ الكتابُ الـمقدَّسُ – العهدُ القَدِيمُ والعهدُ الجديدُ – الإِساءَةَ إلى سيّدِنا «مُوسى» وسيّدِنا «عيسى» عليهم السلام. وفِي هذا السِّياقِ عليك الاهتمامُ بِقِراءَةِ العهدِ القديمِ لـ: «ليفيتي كوس» (24/13-16) و (24/23) و 2 صُمُوئيل (12/14) والعهدِ الجديدِ لـ: «ماتيو» (12/32) و«مارك» (3/29) و«ليوك» (12/10).

إنَّ الإسلامَ بصفةِ كونِه دِيناً سَماويًّا، جَعَلَ تبجيلَ جميعِ الرُّسُلِ والأنبياءِ الكِرامِ ـ خاصَّةً سيِّدِنا «موسى» وسيدِنا «عيسى» عليهم السلام، وسيّدِنا «مُحمّدٍ» صلى الله عليه وآله وسلم جُزءاً لا يَتَجَزَّأُ مِنَ الإيمانِ، وأنَّ جميعَ الأديانِ فِي العَالَمِ تَمْنَعُ الإِساءَةَ إلَى الأنبياءِ الكِرَامِ مَنعاً باتاً. ولكنَّ تبجيلَ كافَّةِ الرُّسُلِ عليهم السلام الـمذكورينَ فِي العَهدِ القديمِ والعهدِ الجديدِ والقرآنِ الكريمِ لا يَمْنَعُ حقَّ حُرِّيَّةِ التَّعبِيرِ لأيِّ فردٍ مِن أفرادِ الـمجتمعِ البَشَريِّ.

يُمكِنُ القَولُ فِي هذا السِّياقِ: إِنّ الذين قاموا بإِنتاجِ هذا الفيلـمِ الـمسيءِ وإخراجِه وعَرْضِه لا يَدخُلونَ في إِطارِ حُرّيّةِ التّعبيرِ. ولكنَّهم فِي الوَاقِع يَقُومُون بابْتِزَازِ مَادةٍ دُسْتُورِيَّةٍ أَمرِيكيّةٍ خاصّةً بحرّيّة التّعبيرِ، ويُهدِّدُونَ مَصَالِحَ «الوِلايَاتِ الـمُتَّحِدَةِ» عَبْرَ تَحريضِ مَجْمُوعَاتٍ إِرْهَابِيَّةٍ تَقُومُ بِابْتِزَازِ هذا الفيلـمِ الـمُسيءِ؛ لتحقيقِ مَصَالِحِها الشَّخصيَةِ.

السيد الرئيس/ رئيس الوزراء!

يَتِمُّ تَدميرُ أَنْظِمَةٍ اقْتِصَادِيَّةٍ ومُجتمعاتٍ إسْلاميّةٍ مِن قِبَلِ عناصرَ مُتطرفّةٍ وإرهابيّةٍ. وفي الواقعِ ترْغَبُ هذه العناصرُ الـمتطرِّفَةُ والإرهابيَّةُ فِي إِنهاءِ هذه الكارثةِ فِي أقْربِ وقتٍ مُمْكِنٍ، حيثُ إِنّها ليستْ قادرةً على تحمُّلِ أيِّ صِرَاعاتٍ جديدةٍ، لا سِيَّما أَزَمَاتٌ تُعَوِّقُ عمليَّةَ السَّلامِ. ويُعتبرُ الفِيلـمُ الـمسيءُ ضِمْنَ هذه الصِّراعاتِ التي تُلْحِقُ أضْراراً بِالجُهُودِ الرَّامِيَةِ لتحقيقِ السَّلامِ على الـمستوى الدُّوَليِّ وتَتَسَبَّبُ فِي زَعْزَعَةِ الْـمُجْتمعَاتِ الإِسلاميَّةِ.

يُدِينُ الإسلامُ العُنْفَ والتَّطَرُّفَ والإِرهابَ بكافَّةِ أنْواعِه ونَبَّهْنَا عَلَى ذلك خِلالَ التَّظَاهُرَاتِ. وتَجْدِرُ الإِشَارةُ إِلَى أَنَّنِي قمتُ سَابقاً بتسليطِ الضّوءِ على هَذا الـموضُوعِ فِي الكتابِ الذي قمتُ بتأليفِه هو الفتوَى عَن «الإِرهاب وفتنة الخوارِج» وتَمّ خِلالَ هذا الكتابِ إزالةُ الشُّبُهَاتِ الوَارِدَةِ فِي هذا الشّأنِ. ونَبْذُلُ الْجُهُودَ الْـمُكَثَّفَةَ ضِدَّ العُنْفِ والتّطرُّفِ والإِرْهَابِ مُنْذُ حُدُوثِ حَادِثِ (9/11) عَلى الـمُستوى الدُّوَلِيّ بِصُورةٍ مُسْتَمِرَّةٍ عَمَلِيًّا. تَمَّ تقديمُ هذا الكتابِ الـمَذْكُورِ أعْلاه إِلى مَكتبِكم سابقاً.

وعِندَما قامتْ صَحِيفةُ «انديبينديت» البريطانيّةُ بنشْرِ صورةٍ كَارِيكَاتُورِيَّةٍ يَقْضِمُ فيها «اريل شارون» رئيسُ الوُزراءِ الإِسْرَائِيليُّ رأسَ طِفلٍ فِلَسْطِيْنِيٍّ فِي 27 مِن شهرِ «يناير» عام 2003م قال: «مَا هُو خَطَأٌ؛ هَلْ لنْ تَرَى قَبْلَ ذَلِكَ بأنَّ رجُلاً سِيَاسِيًّا يُقبِّلُ أَطفَالا»؟ وأدَّتْ هذِه الصُّورةُ الكَارِيكَاتِيرِيَّةُ إِلى خَلْقِ حالةٍ مِن الاضْطِرَابِ فِي «إِسْرَائيلَ» وَدُوَلٍ أخرى في العالَمِ، وأثَارَ مَوجَة مِنَ الْغَضَبِ لا سِيَّمَا فِي الـمُجْتَمَعَاتِ اليَهُودِيَّةِ فِي العَالَمِ. وبِلا رَيْبٍ أنَّ الإضطرابَ كان ردًّا طبيعيًّا مِن قِبَلِ الشَّعَبِ.

وعندما قَارنَ «سلفيو برلسكوني» رئيسُ الوُزراءِ الإيطاليُّ نفْسَهُ مع سيِّدِنا «عِيسى» عليه السلام أَعْرَبَ «الفاتيكان» وعَدَدٌ مِن رِجالِ السِّياسَةِ الإيطاليِّينَ عن قَلَقٍ وغَضَبِهِم تُجاهَ هذه الـمُقارنةِ بشكلٍ سريعٍِ، وقالَ أبرزُ مَسْؤُولِي الكنيسةِ الكَاثُولِيكيّةِ فِي تعليقِه على ذلك: أَنَّنِي أعلـمُ مَا يَقُولُه «برلسكوني» هو: «كنتُ أقولُ ذلك مَازحاً» ولكنْ في الواقعِ يجبُ عليه أن لا يقولَ مثلَ هذا الكلامِ حتَّى ولَو فِي صُورةٍ مَازِحةٍ.

فِي الواقعِ إنَّ ذلك ليس قضيَّةَ تقليصِ حقِّ حُرّيّةِ التعبيرِ، بل إنَّه قضيَّةُ إِساءةٍ للرَّسُولِ صلى الله عليه وآله وسلم التي تتسبّبُ فِي جَرْحِ عَوَاطِفَ ملايينَ مِن الـمسلـمينَ فِي العَالَمِ ولا يَسْمَحُ أيُّ كِتابٍ مُقدّسٍ بِهذا السُّلوكِ الـمُهينِ والـمُسيءِ.

ووِفْقاً لِـ «قانونِ الاِفْتِرَاءِ» تَمَّ وضعُ حَقّ حُرِّيَّةِ التَّعبِيرِ مِن أَجْلِ تحقيقِ التَّوازُنِ بينَ حُقُوقِ أفرادِ الـمُجتمعِ. ولكنْ أنْ أنتجَ فِيلـمًا مُسيْئًا للـمُجتمعِ، لا يُمكن أن يَتِمَّ ذلك بحُجَّةِ مُمَارِسَةِ حَقِّ «حُرِّيَّةِ التَّعبِيرِ» وأنَّ عَمَلِيَّةِ إِسَاءِةِ أو شَتْمِ أيِّ دُسْتُورٍ أو مُؤَسَّسَاتٍ وَطنيَّةٍ مثلِ الجيشِ ومَحَاكِمِ القانونِ أو البَرلَمانِ يُعْتَبَرُ عملاً غيرَ مَشْرُوعٍ، أو على الأقلِّ لا يَتِمُّ التَّشْجِيعُ على ذلك فِي العديدِ مِن دُوَلِ العَالَمِ ويُوجَدُ فِي كافَّةِ دُوَلِ العالَمِ قانونُ إزْدِرَاءِ الـمَحْكَمَةِ التي تَقُومُ بتَحْدِيدِ قُيُودٍ لِحُرِّيَّةِ التّعبيرِ والاعتداءِ الذي بإِمكانِه أن يَقُودَ إِلى عُقُوبَةِ السِّجْنِ بشكلٍ واضحٍ. وبإِيجازٍ نَقُولُ أنَّ حُرِّيَّةَ التَّعبِيرِ ليستْ حَقًّا مُطْلَقاً، بل لَهَا عَلاقَةٌ بِحُقُوقِ الإِنسانِ الأَسَاسِيَّةِ الأُخرَى. ولِذا يَجِبُ إدراكُ الأمْرِ بأنَّ حُرِّيَّةَ التَّعبِيرِ لا تَعنِي بأنْ يَتِمَّ جَرْحُ مَشَاعِرِ أفْرادِ الْـمُجْتَمَعِ البَشَرِيِّ.

إنّ الحُقُوقَ مُتلازِمَةٌ حيثُ تَعْتَمدُ عمليَّةُ تطبِيقها على حُقُوقِ الإنسانِ الأساسيَّةِ الأخرى، ولذا لا يُمكن لأحدٍ أن يَدَّعِي بأنّ حرّيّة التعبيرِ حقٌّ مطلقٌ؛ لأنّ الحقَّ الـمطلقَ قد يتسبّب في انتهاكِ حُقُوقِ الإنسانِ الأساسيَّةِ الأخرى. ونلاحظُ أنّ كلّ دولةٍ تدّعي أنّها جزءٌ من العالَمِ الدّيمُقِراطيِّ والحَضاريِّ وَضَعَتْ قُيُوداً لحقِّ حرّيّةِ التّعبِيرِ لـمَصَالِحِ الـمُجتمعِ؛ مِنْ أجْلِ الحِفاظِ على مُستوى السُّلوكِ الإنسانيِّ القائمِ على الْـمَبَادئ والتّقاليدِ والثّقافةِ والدّين. إلا أنّه من الضَّرُورِيِّ أن يتمَّ الاهتمامُ بحِماية القِيَم الدِّينيّةِ والخُلُقِيّة والاجتماعيّةِ لِجميعِ أفرادِ الـمُجتمعِ البشريِّ.

وتَمّ فَرْضُ الحَظْرِ على نشْرِ الإِباحيّة للأطْفالِ أو الأفكارِ التي تَدْعُو إلى الكراهيّةِ الدِّينيّةِ أو العِرْقِيّة فِي عدّة دُوَلِ العالـمِ وبِالتَّالي يجبُ إدراكُ الأمرِ تمامَ الإِدراكِ بأنّ رَفْضَ الـمُحْرِقَةِ الـمعروفةِ بـ: «الهولوكاست» أي الإِبادةُ الجِماعيّةُ يُعتبرُ جريمةً فِي عِدّةِ دُوَلِ «أُوروبا» ويُعاقَبُ مُرتَكِبُ هذه الجريمةِ بالسّجنِ أو بِفرْضِ الغرامةِ فِي كلّ مِن «النَّمسا» و«بلجيكا» وجمهوريةِ «تشيك» و«فرنسا» و«ألـمانيا» و«إسرائيل» و«لتوانيا» و«بولاند» و«رومانيا» و«سولفاكيا» و«سويسرا».

وهناك اتّفاقيةٌ بينَ عِدّةِ شُعُوبِ العَالَمِ بأنّ مثلَ هذا الحَظْرِ لا يَتَعَارَضُ مع حقِّ حرّيّة التعبيرِ؛ لأنّه يُؤدّي إلى انتهاكِ أَديَانِ الـمُجتمعِ، وأيضاً تُعتبرُ الإساءةُ إلى الدِّينِ جريمةً تتسبّبُ فِي جَرْحِ مَشَاعِرِ أفرادِ الـمُجتمعِ. ويَجِبُ أنْ لا تَتِمَّ مُمَارَسَةُ هذا الحقِّ بحُجَّةِ مُمَارسَةِ أيَّةِ حرّيّة، خاصّةً عندما يُهَدِّدُ هذا الحقُّ عَمَلِيَّةَ السّلامِ والحِوَارِ بينَ الأَديانِ والتَّعايُشِ بينَ أفرادِ مُختلفِ الـمُجتمعاتِ البشريّة.

ويَجِبُ أن يتمَّ الاهتمامُ بالكرامةِ البشريّةِ وحمايةِ الحُريةِ الدينيةِ مِن قِبَلِ القانونِ. ويقومُ ميثاقُ مُنظمةِ الأممِ الـمتحدةِ ودساتيرُ وقوانينُ العديدِ مِن دُوَل العالَم بتوفيرِ حِمايةٍ لِـحُقُوقِ الإنسانِ، حيث يعترفُ ميثاقُ منظمةِ الأممِ الـمتحدةِ بهذه الحُقُوقِ فِي الـمادةِ رقم «1(3)» هي:

«الْحُصُولُ على التّعاوُنِ الدُّوَليّ لحلِّ القَضَايَا الدُّوَلِيّةِ ذاتَ صِبغَةٍ اقْتِصَادِيّةٍ واجتماعيّةٍ وثقافيّةٍ وإنسانيّةٍ إلى جانبِ التّطويرِ والحَثِّ على احترامِ حُقُوقِ الإِنسانِ والحرّيّاتِ الأَساسيّة ِللجميعِ دونَ أيِّ تميزٍ مثلِ الجنسِ واللغةِ أو الدينِ».

وتمَّ الاعترافُ بهذهِ الحُقُوقِ فِي الـمِيثَاقِ الأُورُوبِيِّ حولَ حُقُوقِ الإِنسانِ فِي الـمادة رقم «9» ونَصُّها فِيما يَلي:

«إنَّ الحرّيّةَ لوثيقةِ دينِ أحدٍ أو مُعْتَقَدَاتِه تشْتَرطُ بقُيُودٍ تَمَّ بَيَانُهَا فِي القانونِ وأنّهَا ضَرورِيّةٌ فِي الـمُجتمعِ الديمقراطيِّ لـمَصَالحِ الحِمايةِ الشّعبيّةِ مِن أجْلِ الحِفَاظِ على نِظامِ أفرادِ الشَّعبِ وصِحَّتِهِمْ وقِيَمِهِمُ الأَخلاقِيَّةِ أو حِمايَةِ حُقُوقِ الآخرينَ وحرّيّاتِهم.»

قوانينُ تحريمِ إساءةِ الأديانِ

وَهَذَا الشّيءُ جَدِيرٌ بِالذِّكْرِ بِأنّ مَوْقِفَنَا- بِأَنْ يُجْعَلَ قَانُونٌ دُوَليٌّ لاحْتِرَامِ الْـمَذَاهِبِ- لا يُعتبرُ شيئًا عجيبًا لأنّه تُوجدُ فِي كَثيرٍ مِنَ البِلادِ الأُورُوبِيّةِ قَوَانِينُ لِهَذا مِنْ قَبْلُ. وهِي مُتَدَاوَلَةٌ هُنَاكَ، مثلُ:

  1. «النمسا»: الـمادة رقم «188-189» للقانونِ الجِنائِي.
  2. «فنلاندا»: البند رقم «10» من الباب «17» لقانونِ العُقُوباتِ.
  3. «ألـمانيا»: الـمادة رقم «166» للقانونِ الجِنائيَ.
  4. «هولاندا»: الـمادة رقم «147» للقانونِ الجِنائيّ.
  5. «أسبانيا»: الـمادة رقم «525» للقانونِ الجِنائيِّ.
  6. «أيرلاندا»: الـمادة رقم «1.6.40.أ» التي تُوضّحُ بأنّ عمليةَ نشرِ الـمادة الـمُسيئةِ تُعتبرُ جريمةً. ويَتضمَّنُ قانونَ منْعِ التّحريضِ على الكراهيةِ لعام 1989م الكراهيةَ ضدَّ مجموعةٍ بِناءً على دينِها.
  7. «كندا»: البند رقم «296» للقانونِ الجِنائيِّ لـ: «كندا»
  8. «نيوزيلاندا»: البند رقم «123» للقانونِ الجِنائيّ لـ: «نيوزيلاندا» لعام 1961م.
  9. كَنائسُ لـها قَداسةٌ لِدَى أفرادِ الـمسيحيّةِ، وتَتِمُّ حِمايتُها وفقاً لدُسْتُورِ بعضِ دُوَلِ أُوْرُوبَا مِثلِ دُسْتُورِ «الدّنمارك» البند رقم «4» لـ: «كنيسة الدُّولة» الذي يُبيّنُ: إنَّ كنيسةَ «إيفان غيلي كال ليوتيرن» تُعتبرُ كنيسةَ «الدنمارك» ويَتِمُّ دَعْمُها مِن قِبَلِ الدَّولَةِ.

وتَمَّ تطبيقُ هذه القوانينِ والتّقاليدِ ومُمَارَسَتُهَا مِن آنٍ لآخرَ في الأوضاعِ الـمُماثَلةِ وعلى سبيلِ الـمِثالِ:

1. تَمّ فرْضُ الحَظْرِ على كتابِ الكَاريْكَاتِيرِ لـ: «غارهارد هادرير» و«حياةِ عيسى» في «اليونان» في عام 2003م وفقاً لقوانينِ «إيطاليا» حولَ «التّجدِيفِ» وإساءةِ الدّينِ.

2. قامتْ «السّوِيدُ» بِاسْتِخْدامِ إِعلاناتٍ مُلصَقةٍ لغرضِ التَّسويقِ فِي مِهْرَجانٍ فِي «لينكوبينغ» بـ: «السويد» عام 2008م ويَتَغَوَّطُ فيها الشّيطانُ عَلَى سيدِنا «عيسى» عليه السلام، وتَمّ سَحْبُ هذه الإعلاناتِ مِن قِبَلِ البَلدِيّةِ لـ: «لينكوبينغ» مُؤخَّراً.

3. فَرَضَتْ سُلْطَةُ مُرَاقَبَةِ الإِعلاناتِ لـ: «بريطانيا» حَظْراً عَلَى إِحْدَى شَرِكَاتِ الْـجَوَّالِ «الهواتف لكم» التي قامتْ بِنَشْرِ رُسُومٍ سَيِّئَةٍ لِسيّدِنا «عيسى» عليه السلام عام 2011م بعدَ أن تلقّتْ حوالي «100» شِكوى تُفِيدُ بأنّ هذه الرُّسومَ أدّتْ إلى سُخْرِيَّةٍ مِن العقيدةِ الـمَسِيحِيَّةِ.

4. تَمَّ اعتقالُ «تاتيانا سوسكن» فِي «هيبرون» عام 1997م عندما قامتْ بِرسْمٍ كَارِيكاتِيريٍّ يَظْهَرُ فِيه سيّدُنا «مُحمَّد» صلى الله عليه وآله وسلم بصورةٍ قبيحةٍ يَقْرَأُ القرآنَ الكَرِيمَ – العِياذُ باللهِ – وأَدَّى هذا الحَادِثُ إلَى خَلْقِ حَالَةٍ مِن التَّوَتُّرِ والاضْطِرَابِ وحُكِمَ عَلى «سوسكن» بِالسِّجْنِ لِـمُدَّةِ عَامَينِ.

5. قَرَّرَ مُتْحَفُ الثِّقَافَةِ العَالَـمِيّةِ فِي «غوتن بورغ» بِـ: «السُّوِيد» سَحْبَ لَوحَةِ «سين دي آمور» لِـ: «لوزلا درابي» مِنَ الـمُتْحَفِ فِي شَهْرِ «فبراير» عام 2005م.

6. فِي «فبراير» عام 2006م أُتِّهِمَ «مان فريد وان أيج» أَحَدُ النَّاشِطِينَ فِي «ألـمانيا» بِرَسْمِ صُورةٍ كاريكاتيريّةٍ مُسِيئَةٍ وحُكِمَ عَليهِ بِالسجنِ لـمُدّةِ عامٍ واحدٍ.

7. تَمَّ اعْتِقَالُ «غاريغوريس نيك شوت» أحَدُ رَسَّامِي صُوَرِ الْكَارِيْكَاتِيْرِ فِي 13 «مايو» عام 2008م وتَمّ تفتيشُ بيتِه مِن قِبَلِ عَشَرَةٍ مِن رِجَالِ الشُّرْطَةِ وتَمّ خِلالَ التّفتيشِ مُصَادَرَةُ الحَاسِبِ الآلِيِّ وكُتُبِهِ، وفِي النِّهَايَةِ تَمَّ سَحْبُ ثَمَانِ صُوَرٍ كَارِيْكَاتِيْرِيَّةٍ مِن مَوْقِعِه الإِلَكْتُرُونِيِّ بسببِ كَونِها مُثِيرَةً للتّمْيِيزِ ضِدّ الْـمُسلـمِينَ بِناءً على طَلَبِ الـمُدَّعِي العَامِّ.

8. قَامَ مُتْحَفُ الْبَلَدِيَّةِ لِـ: «نيويورك» بِسَحْبِ صُوَرٍ كَارِيْكَاتِيْرِيَّةٍ لِـ: «مُحَمَّدٍ» الرَّسُولِ صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ شَاشَةِ الْعَرْضِ عام 2010م نَظَراً إِلَى أنْ يَعْتَبِرَها الْـمُسْلِمُون مُسِيئةً لِلرّسولِ صلى الله عليه وآله وسلم.

9. تَمّ نشْرُ أَلْعابِ فِيْدُيو «قاتلٌ محترِفٌ 2: سَفَّاكٌ صَامِتٌ» عام 2002م مِمَّا أَدّى إِلى إِثارَةِ خِلافَاتٍ حَادَّةٍ نظراً إلى أنَّ هذا الفيديو أَظْهَرَ قتْلَ السِّيخِ في مَوَاقِعِهِمْ الـمُقَدَّسَةِ ثُم بَعد ذلك تَمّ سَحْبُ الـمَوَادِ الْـمُسِيْئَةِ مِنَ الْفِيديو وتَمَّ نشْرُ نُسْخَةٍ مُعَدَّلَةٍ لِلفِيدِيو.

10. فِي عام 2004م قَامَ مَسْرَحٌ فِي «برمنغام» بـ: «بريطانيا» بِإِلغَاءِ أدَاءِ مَسْرَحِيَّةِ العَار لـ: «غوربريت كاور باتي» الَّتِي رَسَمَتْ صُوْرةَ الاِعتِدَاءِ الْجِنْسِيِّ والـمَقْتَلِ فِي مَعْبَدٍ للسِّيخِ.

11. في 26 «سبتمبر» عام 2012م تَمَّ اعْتِقالُ «فابيو جوس سلفا كويلو» رئيسُ العَمَلِيّاتِ البَرازِيلِيَّةِ لِموقِع «جوجل» مِنْ قِبَلِ الشُّرطةِ الفِيدَرَالِيَّة للبلادِ بِسببِ عَدَمِ تطبيقِ شَرِكَةِ «جوجل» حكمًا صَادِرًا عنْ أَحَدِ قُضَاةِ الْـمَحْكَمَةِ بِشأنِ سَحْبِ أَشْرطةِ الفِيدِيُو مِن مَوْقِعِ «يوتيوب» حَيثُ أنّ الـمَحكمةَ وَصَفَتْ أشْرِطَةَ الفِيديو بأنّها تقومُ بِانتهاكِ قَوانينِ الانتخابِ البرازيليّةِ الخاصّةِ بتحديدِ إطارِ نقدِ مرشّحِينَ فِي وسائلِ الإعلامِ مثلِ التِّلفازِ والرّاديو والإنترنت.

قوانينُ تحريمِ خِطابِ الكراهيّةِ

وَفِي صَدَدِ الْخِطَابَاتِ والـْحِوَارَاتِ الْـمُثِيرَةِ النَّافِرَةِ تُوجَدُ القَوَانِينُ فِي كَثِيْرٍ مِنْ بُلدَانِ العَالَمِ، ونُبَيّنُ فِيمَا يَلِي بَعْضًا مِنْهَا:

القَانونُ الدُّوَلِيّ

يُبيِّنُ الـميثاقُ الدّوليُّ لِلحقوقِ الـمَدَنِيّةِ والسياسيَةِ بأنَّ أيَّةَ دَعوةٍ إلى كَراهِيَّةٍ وَطَنِيَّةٍ وعُنصُرِيَّةٍ أو دِينيَّةٍ تُشَكِّلُ تَحْرِيضًا على تَمْيِيزٍ وعَداوةٍ أو عُنْفٍ مَحْظُورةٍ مِن قِبل القانونِ. [رقم الـمادة «20» للـميثاقِ الدُّوَلِيِّ للحُقُوقِ الـمَدَنِيَّةِ والسِّياسيَّةِ.]

قانون «برازيل»

وِفْقاً للدُّسْتُورِ البَرَازِيليِّ لعام 1988م أنَّ العُنصرِيَّةَ بمُختلِف أشْكالِها الّتي تَدْعُو إلى خِطَابِ الكَرَاهيّةِ تُعتبرُ جريمةً، ولا وُجُودَ لحقِّ الإِفراجِ بِكفالةٍ لِمَنْ يَرتِكبُ هذه الجريمةَ وفي عام 2006م تَمَّتْ عَمَلِيّةٌ مُشترِكَةٌ بَينَ الشُّرطةِ الفِيدَرَالِيَّةِ والشّرطةِ الأرجَنْتِينِيَّةِ ضدَّ عِدّةِ مَواقعَ إِلَكْتَرونِيَّةٍ تَدْعُو إلى الْكَرَاهِيَّةِ وفِي عام 1988م تَمَّ وَضْعُ الدُّسْتُورِ الذي يُعْتَبَرُ بأنّ العُنْصُرِيَّةَ جريمةٌ. ويُمنَعُ حقُّ الإِفراجِ بِكَفَالَةٍ لِمّنْ يَرْتَكِبُ هذِه الْجَرِيْمَةَ. [قانون 1998م جعل التمييز العنصريّ جريمة لا تستحق كفالة، فولاها دي ساؤ بالو، 15 إبريل 2005م]

قانون «كندا»

تُعتبرُ الدّعوةُ إِلى الإِبادَةِ الجِمَاعِيَّةِ أو التَّحْرِيضِ على كَرَاهِيَّةِ ضدَّ أيَّةِ مَجْموعَةٍ مُحَدَّدَةٍ جريمةَ الاِتَّهَامِ وعُقُوبَتُهَا السّجنُ لفِتْرَةٍ مِنْ عَامَينِ إلى «14» عَامًا على الأقلِّ وِفقاً لِلقَانُونِ الجِنائيِّ الْكَنَدِيِّ. [رقم الـمادة «318-319» للقانونِ الجِنائيِّ الْكَنَدِيِّ.]

قانون «شيلي»

تَفْرِضُ الـمادةُ رقم «31» لقانونِ حُرِّيَّةِ الرَّأيِ والـمَعْلُومَاتِ وأَدَاءِ الصَّحَافَةِ غرامةً كبِيرةً على مَن يَقُومُ بِالـمَنْشُوراتِ أو الْبَثِّ الذي يدعو إلى إِثَارَةِ الْكَرَاهِيَّةِ أو النُّفُورِ تُجاهَ أشْخاصٍ أو مَجمُوعَةٍ مِن الأشخاصِ بسببِ العُنصُرِيَّةِ أو الجِنسِ أو الدِّينِ أو القَومِيَّةِ. [آلورو باؤل دياز، إجرام الخطاب النافر في شيلي في ضوء مقارنة السوابق القضائية (في أسبانيا) ريو، شيل، دريجو، 2011، ج/38، الرقم/3، ص/573- 609.]

قانون مجلس «أُورُوبا»

اهتمَّ مَجْلِسُ «أوروبا» بِهذِه القَضِيَّةِ بشكلٍ فعّالٍ حَيثُ نَرَى أنَّ الـمادةَ رقم «10» لِلـميثاقِ الأُورُوبِيِّ لِـحُقُوقِ الإِنسانِ لا يَقُومُ بِفرْضِ الْحَظْرِ عَلَى القَوَانِينِ الجِنَائِيَّةِ مثلِ: الإِبادةِ الجِماعِيَّةِ أو جَرَائِمَ ضِدَّ الإِنْسَانِيّةِ الَّتِي تَمَّ تَوْضِيْحُهَا مِن قِبلِ الْـمَحْكَمَةِ الأُورُوبِيَّةِ لِـحُقُوقِ الإِنْسَانِ واقْتَرَحَتْ لَجْنَةُ الوُزَرَاءِ التّابِعَةِ لِـمَجْلِس «أوروبا» وَضْعَ اسْتِرَاتِيْجِيَّةٍ لِـمُكَافَحةِ خِطَابِ الْكَرَاهِيَّةِ ووِفْقاً لِهذَا الـمُقْتَرَحِ رقم «آر (97) 20» قَامَ مَجْلِسُ «أُورُوبا» بِتَشكيلِ البِعثَةِ الأُورُوبِيّةِ ضِدَّ العُنْصُرِيَّةِ وعَدَمِ التَّسامُحِ وقامتْ هذه البِعْثَةُ الأُورُوبِّيَّةُ بتقديمِ عِدّةِ مُقْتَرَحَاتٍ وَسِيَاسَاتٍ عَامَّةٍ مثلِ مُقْترَحٍ لِعَدَمِ نشْرِ مَوادٍ تَدعُو إِلى الكَرَاهِيَّةِ ضدَّ الْـمُسلِمِينَ.

قانون «كرواتيا»

يَتضمَّنُ دُستُور «كرواتيا» حُرّيّةَ التَّعبِيرِ، إِلا أنَّ القَانُونَ الجِنائِيَّ الكَرَواتِيَّ يَفْرِضُ العُقُوبَةَ عَلى مَن يَقُومُ بإِثارةِ الخِلافَاتِ القَائِمَةِ عَلى النَّسْلِ والدِّينِ أو اللِّسَانِ أو العقيدةِ السياسيّةِ أو أيّةِ عقيدةٍِ أخرى، والـمالِ والوِلادةِ والتّعليمِ والوَّضعِ الاجْتِماعِيِّ واللّونِ والجنسيَّةِ أو العُنصُرِيّةِ التي تَنْتَهِكُ حُقُوقَ الإِنسانِ والحُرّيّاتِ الأساسيّةِ الـمُعترَفُ بِها مِن قِبَلِ الـمُجتمَعِ الدُّوَلِيِّ. [الـمادة رقم «174» لقانونِ العُقُوباتِ الكَرَواتي- مصدر(ويكي) الكرواتي.]

قانون «الدنمارك»

يَمْنعُ قانونُ «الدنمارك» خِطاباً يَدْعُو إلى الكراهيّةِ ويَصِفُ الخِطَابُ بِأنَّهُ تَصريحاتٍ عامَّة ًتتسبَّبُ فِي تهديدِ مَجْمُوعةٍ وإِساءِتها بسببِ النسلِ أو اللّونِ أو الأصلِ القائمِ عَلى العُنْصُريةِ والقوميّةِ والعَقيدةِ. [الـمادة رقم «266بي» لقانونِ العُقُوبات الدنماركی.]

قانون «فنلاندا»

تمَّ إجراءُ النِّقاشِ حولَ التَّعريفِ بـ: «خطاب الكراهية» فِي اللغةِ الفِنلانديّةِ خِلالَ مُختلفِ التَّوارِيخِ مثل «20» و«21» مِن شهرِ «سبتمبر» عام 2011م حَيثُ لو كانَ الـمرادُ بخطابِ الكراهيّةِ، إِثارةَ العُنصُرِيَّةِ لَتَمَّ مَنْعُهَا فِي قانونِ «فنلاندا» وتَمَّ التَّعريفُ به في الـمادةِ رقم «11» بصُورةٍ واضِحةٍ وأنَّ جرائمَ الحَرْبِ وجرائمَ أُخرى ضدَّ الإِنسانيَّةِ مثلُ نشْرِ الـمادةِ أو الرأيِ أو تصريحٍ آخرَ يُهدِّدُ أو يُسيءُ إلى مَجمُوعةٍ بِناءً على النَّسلِ والقَوميَّةِ والْعُنْصُريَّةِ والدِّينِ أو أيّةِ عَقيدةٍ والجِنسِ وعَدَمِ الأَهْلِيّةِ أو أيّةِ أُسُسٍ أخرى مُمُاثِلَةٍ يُعاقَبُ مَن يَقومُ بِارْتِكابِ هذهِ الجرائمِ وكذلك يُعاقَبُ مَن يَرتِكبُ جريمةَ إثارةِ العُنصُريَّةِ بِفَرْضِ الغَرَامةِ أوِ السِّجْنِ لِفِتْرةِ عَامَينِ أو لِـمُدَّةٍ تَصِلُ مِن أربعةِ شُهُورٍ إلَى أربعَةِ أعْوامٍ. [الـمادة رقم «10» الباب رقم «11» لقانونِ العُقُوباتِ الفنلانديِّ.]

قانون «فرنسا»

تَمْنَعُ «فرنسا» بقانونِها الجِنائِيِّ وتَشْريعَاتِها الاتصالاتِ العامَّةَ والخَاصَّةَ التي تتسبَّبُ فِي إِهانَةٍ أو إساءةٍ أو إِثارةِ التّعصُّبِ والكراهيَّةِ أو العُنْفِ ضدَّ شخصٍ أو مَجمُوعةٍ مِنَ الأشخاصِ بِناءً على الـمِنْطَقَةِ والعُنصُريّةِ أو القَوميّةِ والجِنسِ والدّينِ الخاصِّ والـمُيُولِ إلَى الجنسِ أو إِعاقَةٍ ويمنَعُ القانونُ إعلاناتٍ تُجوِّزُ أو تَرْفُضُ جرائمَ ضدَّ الإنسانيةِ مثلَ إبادةٍ جماعيَّةٍ. [قانون «غيسوت، 90-615» 13 «يوليو» عام 1990م.]

قانون «ألـمانيا»

إنَ التَّحريضَ على الكراهيَّةِ العَلنِيَّةِ جريمةٌ مُسْتَحِقَّةٌ لِلعُقُوبَةِ وِفقاً للـمادةِ رقم «130» للقانونِ الجِنائيِّ الألـمانيِّ وتقودُ هذه الجريمةُ إلى السجنِ لـمدةِ خمسِ سنواتٍ وتُعلنُ الـمادةُ بأنَّ التحريضَ العَلَنيَّ الذي يُثيرُ الكراهيَّةَ ضدَّ مُختلفِ مجموعاتِ الـمُجتمعِ أو يَدْعُو إلى العُنفِ أو مَعَايِيرَ اسْتِبْدَادِيَّةٍ ضدَّهم أو إهانةٍ تقُومُ بإِساءةٍ سَمِعْتَهُم بأُسلُوبٍ يَنتَهِكُ الكرامةَ البشريةَ يُعتبرُ جَريمةً. وَعلى سبيلِ الـمِثالِ: إنّ عمليّةَ نِداءِ أيَّةِ مَجموعَةٍ عِرقِيَّةٍ بـ: «يرقات» أو «مُستَغِلِّينَ» تُعتبرُ جَريمةً في «ألـمانيا» حتّى لو تَمَّ إرتِكابُها خارجَ «ألـمانيا» أو يرْتَكِبُها أحدٌ مِن غيرِ الـمُواطنِينَ الألـمانِيِّينَ. [البند رقم «9» الـمادة رقم «1» للقانون الجنائي الألـماني.]

قانونُ «أيسلاندا»

إنَّ القانونَ الخاصَّ بخِطابِ الكراهيَّةِ لا يقتصرُ في التّحريضِ على الكراهيّةِ فِي «أيسلاندا» فقط. بل إنّه يتضمّنُ التعبيرُ عن الكراهيّةِ عَلَنِيًّا أيضاً وتَنُصُّ الـمادةُ رقم «233أي» لقانونِ العُقُوباتِ لـ: «أيسلاندا» علَى:

«أنَّ أيَّ شخصٍ يَعتَدِي على شَخصٍ أو مجموعةٍ مِن الأشخاصِ على أساسِ الجِنسيَّةِ واللونِ والنَّسلِ والدّينِ أو الجنسِ بأُسلوبٍ قائمٍ على السُّخريّةِ والإِساءةِ والإِهانةِ وغيرِها يُعاقبُ بِالغَرَامةِ أو السجنِ لـمُــدَّةٍ تَصِلُ إِلَى عَامَينِ».

قانونُ «الهند»

تَمنَعُ «الهند» أيّ أُسلوبٍ للتَّعبيرِ الذي قد يَعتبِرُهُ شخصٌ مُهيناً لدِينِهِ أو قد يُؤدِّي إلى خَلْقِ مُشكلةٍ لِهُدُوءِ أفرادِ الشعبِ بأيِّ سببٍ مِنَ الأسبابِ وتمَّتْ حِمايةُ حرَّيّةِ الرأيِ والتعبيرِ مِن قِبَلِ الـمادة رقم «19(1)» لدُستورِ «الهند» ولكنْ وِفقاً للـمادةِ رقم «19(2)» يَتِمُّ فرضُ قُيُودٍ مَعقولةٍ على حرّيّةِ الرّأيِ والتّعبيرِ لَـمَصلِحةِ سيادةِ ووحدةِ وأمنِ «الهند» والعلاقاتِ الوُدِّيّةِ مع الدُّوَلِ الأجنبيَّة والنّظامِ العامِّ والآدابِ أو الأخلاقِ أو مَا يتعلَّقُ بِازْدِرَاءِ الـمَحْكَمَةِ وإِساءةٍ أو التّحريضِ على جَرِيمـةِ. [«الدستور الهِندِيّ».]

قانون «أيرلاندا»

تَمَّ ضَمَانُ حقِّ حُرِّيَّةِ الرّأيِ وِفقاً للـمادةِ رقم «1.6.40.أ» لدُستورِ «أيرلاندا». وفي الواقعِ إنّ هذا الحقَّ يُعتبرُ حقًّا ضِمْنِيًّا يُوفِّرُ حُرّيّةَ التَّعبِيرِ ولا يَتِمُّ اسْتِخْدَامُهُ لِتَقْويضِ النِّظامِ العامِّ أو الأخلاقِ أو سُلطةِ الدَّولةِ. [قانون «أيرلاندا» لِلحُقوق الأساسيّةِ]

إنّ القانونَ الخاصَّ بِمَنعِ التَّحريضِ على الكَرَاهِيّةِ لعام 1989م يَمْنَعُ إِطلاقَ كلـماتٍ أو القيامَ بِسُلُوكياتٍ تُعتبرُ مُهَددِّةً وَمُسِيئَةً أو مُهِينةً أو مُثِيرةً إِلى الكَراهيَّةِ ضدَّ مَجمُوعةٍ مِن النَّاسِ دَاخِلَ الدَّولَةِ أو فِي أيِّ مَكَانٍ آخَرَ بِناءً عَلى النَّسْلِ واللَّونِ والجِنسِيَّةِ والدِّينِ والعِرْقِيَّةِ والقُومِيَّةِ. [كتابُ القانونِ الأيرلانديِّ القائمِ على قاعدةِ البَيَاناتِ.]

قانون «هولاندا»

تَمْنَعُ الـمادّةُ رقم «137سي» لِقانونِ العُقُوباتِ الهُولنديِّ إِهانةَ مَجمُوعةٍ، وكما تمنعُ الـمادةُ رقم «137دي» إِثارةَ الكراهِيَّةِ والتَّمِييزِ والعُنفِ وأمَّا التَّعريفُ بجرائمَ فَتَمَّ بَيَانُها فِي قَانُونِ العُقُوباتِ فإِنَّه مَا يَلِي:

«تَنُصُّ الـمادّةُ رقم «137سي» على أنّ الشّخصَ الذي يُعرِبُ عن نفسِه مُهِيناً لـمَجمُوعةٍ مِن النّاسِ سَوَاءٌ كان بصورةٍ علنيّةٍ أو شَفَهِيّةٍ أو كِتابةٍ أو بصورةِ رسمٍ وبقصدٍ بِناءً على عِرْقِهِم ودينِهم أو فلسفةِ حَيَاتِهم ومُيُولِهم الجِنْسِيَّةِ الخاصّةِ بجِنْسَينِ مُخْتلِفَينِ ومُيُولِهم الجنسيّةِ الخاصّةِ بجِنسينِ مُمَاثِلَينِ أو إِعَاقِتِهمْ الجَسَدِيَّةِ والنَّفْسِيَّةِ أو الذِّهْنِيَّةِ يُعاقبُ بِالسِّجنِ لِـمُدّةٍ لا يَتَجَاوَزُ عن عامٍ واحدٍ أو بغرامـــةٍ مَاليَّةٍ خاصّةً لِلدّرجةِ الثّالِثّةِ».

قانون «نيوزيلاندا»

يَمْنَعُ قانونُ «نيوزيلاندا» خِطابَ الكَرَاهِيَّةِ وِفقاً لقانونِ حُقُوقِ الإنسانِ لعام 1993م حَيثُ إِنَّ الـمادة رقم «61» الخاصَّة بـ: «التَّنافُرِ العُنصريِّ» تَنصُّ على أنّ عَمَليّة نشرِ وتوزيعِ مادّةٍ أو كَلِماتٍ مُهَدِّدَةٍ ومُسِيئةٍ ومُهِينةٍ تَقُومُ بِالتَّحْرِيضِ عَلَى العَدَاوةِ ضِدّ أيّةِ مَجمُوعَةٍ مِنَ النّاسِ والإِساءَةِ إِليهِمْ بِناءً على اللّونِ والأساسِ العِرْقِيِّ أو القَومِيِّ تُعتَبَرُ جَرِيمَةً. وتُبَيِّنُ الـمادّةُ رقم «131» جَرَائِمَ تَخْلُقُ مَسْؤُوْلِيَّةً قَانُونِيَّةً لِجَريمةِ التَّنَافُرِ العُنْصُرِيِّ. [الـمادة رقم «61» لقانونِ حُقُوقِ الإِنسانِ لـ: «نيوزيلاندا» لعام 1993م.]

قانون «النرويج»

يَمْنَعُ قانونُ «النرويج» خِطابَ الكَرَاهِيَّةِ، ويقومُ بالتَّعريفِ بِه حيثُ أنّ الـمُرادَ بِخِطابِ الكَرَاهِيَّةِ إِطلاقُ تصريحاتٍ عَلنيَّةٍ تُهَدِّدُ أو تَقُومُ بِالسُّخْرِيّةِ مِن شخصٍ أو تُثِيرُ الكَرَاهِيّةَ، وتقومُ باضْطِهادِ أحدٍ أو إِساءةٍ إِليهِ بِسببِ لونِ بِشْرَتِه وأَصْلِهِ العِرْقِيِّ ومُيُولِهِ إلى الجِنسِ بينَ الـمِثْلَينِ والدِّينِ أو فلسفةِ الحياةِ. [الـمادة رقم «135أي» لقانون العقوبات النرويجي.]

قانون «بولاندا»

يمنَعُ قانونُ «بولاندا» التّعبِيرَ عنِ الرّأيِ العامِّ الذي يتسبّبُ فِي إهانةِ شخصٍ أو مجموعةٍ بِناءً على الاِنتماءِ القَومِيِّ والعِرقِيِّ أو الدِّينِـيّ أو عَدَمِ وُجُودِ الانْتِماءِ الدّينيِّ. [«بِعْثَة فينس» إِحدى مُدُنِ «إيطاليا» لعام 2008م، تحليلَ القانونِ الـمَحَلِّيِّ الـمتعلَّقِ بِالتّجْدِيفِ والإهانةِ الدّينيّةِ والتّحرِيضِ عَلى الكراهيّةِ الدّينيّةِ فِي «ألبانيا» و«النمسا» و«بلجيكا» و«الدنمارك» و«فرنسا» و«اليونان» و«أيرلاندا» و«هولاندا» و«بولاندا» و«روما» و«تركيا» و«الـمملكة الـمتحدة» بِناءً على أَجْوِبَةٍ عن الاستِبَيَانِ «مجلس أوروبا» وتمّتْ إِعادتُه 14 مِن شهرِ «مايو» لعامِ 2010م. ]

قانون «سنغافورة»

قامتْ «سنغافورة» بتَمريرِ عِدّةِ تَشرِيعاتٍ تَمْنَعُ أيَّ خِطابٍ يتسبَّبُ فِي إِثارةِ التَّنافُرِ بينَ مُختلفِ الـمَجْمُوعاتِ الدّينيّةِ. وأنّ صِيانَةَ قَانونِ التّناغُمِ الدّينيّ خيرُ مِثالٍ لِمثلِ هذه التّشْرِيعاَتِ. وأنّ عَمَلِيّةَ تَطويرِ العَدَاوَةِ والكَرَاهِيَّةِ أو النِّيَّةِ السَّيِّئَةِ بَينَ مُختلفِ الْـمَجْمُوعاتِ الدِّينِيَّةِ والعِرقيّةِ مِن قِبَلِ أيّ شخصٍ بصورةٍ مُتَعَمِّدَةٍ بِناءً على النسلِ أو الدينِ تُعتبرُ جريمةً وِفقاً لقانونِ العقوباتِ وكذلك أنّ عمليةَ جرحِ مشاعرَ دينيةٍ أو عرقيةٍ لأيّ شخصٍ بصورةٍ متعمدةٍ تُعتبرُ جريمةً أيضاً. [قانونُ صيانةِ التناغُمِ الدينيِّ.]

قانونُ «جنوب أفريقيا»

تمّ استثناءُ خطابِ الكراهيةِ إضافةً إلى التحريضِ على العنفِ والدّعايةِ للحربِ مِن حِمايةِ حقِّ حريّةِ الرأيِ في دُستورِ «جنوب أفريقيا» ويتضمّنُ قانونُ تطويرِ الـمُساواةِ ومنعِ التّمييزِ غيرِ الـمشروعِ لعام 2000م البُنودَ التّاليةَ:

لا يجوزُ لأيِّ شخصٍ أن يقومَ بنشرِ أو الدّعوةِ إلى نشْرِ أو إيصالِ كلـماتٍ قائمةٍ على أساسٍ واحدٍ أو أكثرَ منه ضدَّ أيّ شخصٍ حيثُ قد يَتمُّ تفسيرُ تلك الكلـماتِ بأنّها تدلُّ على كونِها:

1. جارحةً

2. وضارّةً أو مُحَرِّضةً على الضّررِ

3. وتطويرُ الكراهيّةِ أو الدّعوةِ إليها [الـمادة رقم «10(1)» لقانون تطويرِ الـمُساواةِ ومنعِ التمييزِ غير الـمشروعِ لعام 2000م.]

وتشْملُ الأُسُسُ الـمَحظورةُ كلّاَ مِن الجنسِ والحملِ والحالةِ الاجتماعيةِ والأصلِ العرقيِّ أو الاجتماعيِّ واللونِ والـمُيُولِ الجِنْسيّةِ والسنِّ والإِعاقةِ والدينِ والعقيدةِ والثّقافةِ واللغةِ والولادةِ.

إنّ عمليَّةَ مسِّ الكرامةِ لأيّ شخصٍ بطريقةٍ غيرِ مَشروعَةٍ وجِدَّيَّةٍ وبصورةٍ مُتَعمِّدةٍ قد يتمُّ استخدامُها كحُجَّةٍ لرفعِ الدّعوى القضائيّةِ ضدَّ خِطابِ الكراهيّةِ، وقامتْ بعثةُ إصلاحِ قانونِ «جَنوبِ أفريقيا» بإصدارِ ورقةٍ «22» ومشروعٍ «130» لبِعثةِ قانونِ «جَنوب أفريقيا» و«هانتي أوتو» «9» من شهرِ «أُغسطس» عام 2006م تمَّ فرضُ عُقوبةِ الغَرَامَةِ على شخصٍ بعدَ توجيهِ الافتراءِ إلى القاضِي الأعلى «101» وتمّت إعادتُه 10 من «يوليو» عام 2007م. [كلارك، دي إيم (2003م) لجنة إصلاح القانون لجنوب أفريقية، ورقة قضية 22 مشروع 130: المطاردة، لجنة القانون لجنوب أفريقية؛ و هينتي، اوتو (9 أغسطس 2006م) تغريم رجل بعد افتراء العنصري إلى القاضي الأعلى، أي أو ايل. استرجاع 10 يوليو 2007م.]

في عامِ 2011م قامتْ إِحدى مَحَاكِمِ «جَنوبِ أفريقيا» بفَرْضِ الحظْرِ على أُغنِيّةٍ مُسِيئَةٍ للأَفَارِقَةِ (Shoot the Boer) أيْ إِطلاقُ النارِ على «البوير» بِناءً علَى أنّ هذه الأُغنيةَ تسبَّبتْ فِي انتهاكِ قَانُونِ «جَنوبِ أفريقيا» الخاصّ بِمنعِ الخِطابِ الذي يُوَضِّحُ نِيَّةً وَاضِحةً لِجرحِ أو التّحريضِ عَلَى الضّررِ أو تَطويرِ الكَراهِيّةِ. « بينيش سوسان» «كلـمات كأَسْلِحة». [مجلة السِّياسةِ الدَّوليّة (الربيع 2012م) وتمّتْ إِعادتُها (31) من شهر «مايو» لعام 2012م.]

قانون «السّويد»

يَمْنَعُ قانونُ «السويد» خِطابَ الكَراهِيَّةِ ويَعْرفُه بأنّه عبارةٌ عَن إِطلاقِ تَصريحَاتٍ تُهدِّدُ أو تُعرِبُ عَنْ إِساءَةِ لِـمَجْمُوعةٍ عِرقيَّةٍ أو مَجموعَةٍ مُمَاثِلةٍ لها بشأنِ لونِ بِشْرتِهم وقوميَّتِهِمْ أو أَصْلِهمْ العرقيِّ أو دينِهم أو مُيُولِهم الجنسيَّةِ. [الـمادة رقم «8» والباب رقم «16» لقانون العقوبات السويدي.]

وَلَكِنَّه لَـمْ يُفْرَضْ أَيُّ حَظْرٍ عَلَى أَيِّ حِوَارٍ مُناسِبٍ الَّذِي قَدْ تَمَّ بِسِرِّيَّةٍ كَامِلَة. [اقتراح 2001/ 02: 59، التحريض على الكراهية العنصرية، ايم ايم، باب رقم «5».]

إنّ هناك قيودٌ دستوريةٌ تتعلّق بأفعالِ تُعتبرُ جرائمَ تَمّ وضْعُها مِن قِبَلِ الـميثاقِ الأُورُوبِيِّ لِحُقُوقِ الإِنسانِ. [حكمٌ صادرٌ عن الـمَحكمةِ العليا السُويديّة الـمعروف بـ: «قضية خضراء» أيضاً.]

قانونُ «سويسرا»

يتِمُّ فرْضُ العُقُوبةِ بِالسّجنِ لِـمُدّةٍ تَصِلُ إلَى ثلاثِ سَنَواتٍ على مَنْ يَقُومُ بِالتّمْيِيزِ العامِّ أو الضَّغِينَةِ ضدَّ أشْخاصٍ أو مَجموعَةٍ مِنَ النّاسِ بِناءً على عِرْقِهم وفي عام 1934م قامتْ سُلُطاتُ وِلايةِ «باسل شتادت» بِفرْضِ العُقُوبةِ على مَن قام بِخطابِ الكَراهِيةِ ضدّ اليَهودِ. [بازل يحظر أي تشويه صورة اليهود واليهودية، فيينا: صحيفة أوافق لليهود، 14 «ديسمبر» 1934م. استرجاع 12 «نوفمبر» 2009م.]

السيد الرئيس/ رئيس الوزراء!

ويتّضِحُ مِن هذه القوانينِ والتّقاليدِ الـمَذكورةِ أَعْلاهُ بأنّ حُرِّيَّةَ التعبيرِ حقٌّ أسَاسِيٌّ إلا أنَها حرّيّةٌ نِسْبِيّةٌ؛ مثلُ حرّيّاتٍ أُخرى. وهُناك مِئَاتُ الكُتُبِ والصُّحُفِ والـمَقالاتِ التي تَمَّ نشْرُها مِن أجْلِ نقْدِ الإسلامِ ومَبادئِه الأساسيّة ولن يَعترِضَ الـمُسلـمُون على النِّقاشِ العلـميِّ حتى الآنِ؛ نظراً إلى أنّهم يُدرِكُونَ تَمَامَ الإِدراكِ بأنّ ذلك جزءٌ لِلنّقاشِ الجاري حولَ الإسلامِ ومَبَادِئِه الأساسيّة وأنّ ذلك في إطارِ مَبادِئ حرّيّة التّعبيرِ. وهناك عِدّةُ مَقالاتٍ صُحُفِيّةٍ تَقُومُ بتَشويهِ صُورةِ الإسلامِ وفِي بعضِ الأحيانِ تقومُ الصُّحفُ بِنشرِ أكاذيبَ واضحةٍ وقِصَصٍ مَلِيئَةٍ بِالـمُبالغَةِ حولَ الإِسلامِ ولا يزالُ الـمسلـمون مُتَسَامِحين ويُشِيدونَ بأنّ ذلك جزءٌ لا يَتَجَزَّأُ مِن الذين يَعِيشُونَ فِي الـمُجتمعاتِ. ويَدَّعُونَ أنّ هذا جزءٌ مِن الدّيمُقراطِيّاتِ اللّيبَرَالِيّةِ.

عِندمَا يَتمُّ استخدامُ حقِّ حرّيّةِ التّعبيرِ بِطَريقةٍ سيّئةٍ ويَتِمُّ تَوجِيهُ الإِساءةِ والإِهانَةِ للعناصرِ الـمُقدّسةِ للإسلامِ بِصُورةٍ مُتَعَمِّدَةٍ. إِذنْ يُؤدِّي ذلك إلى خَلْقِ حالةٍ مِن الإضطرابِ بينَ الـمُسلـمينَ فِي كلِّ أنْحاءِ العالَمِ بشكلٍ كبيرِ وتَمَّ إِطلاقُ الحَرْبِ ضدّ الإِرهابِ فِي كلِّ أنْحاءِ العالـمِ مِن نَاحِيّةٍ، ويَتِمُّ تَأجِيجُ الإِرهابِ بِصِفَةٍ مُسْتَمِرَّةٍ مِن نَاحِيةٍ أُخرى وبِلا رَيبٍ أنَّ عَمَلِيّةِ تَأجِيجِ الإِرهابِ مُؤامرَةٌ ضدَّ الإِسلامِ وأنّه مِنَ الضَّرُورِيِّ أن يَتِمَّ اتخاذُ تَدابِيرَ صَارِمَةٍ لِتحقيقِ مَصْلِحَة الإِنسانيّةِ.

السيد الرئيس/ رئيس الوزراء!

إنكم تَقُومُون بِحمايةِ عمليّةِ السّلام والتّناغُمِ فِي العَالَمِ ومُحَاربَةِ قِوَى الإِرهابِ بِصُورةٍ غيرِ عَادِيّةٍ وأنّكم مُدْرِكُون تَمَامَ الإِدراكِ أنّ هذا الفيلـمَ الـمُسيءَ لـم يَقُمْ بِجرحِ مَشَاعِرِ «1.5» مليارٍ ونصفِ مِليارِ مُسلـمٍ فحَسْبُ بل تَتَسبّبُ فِي جَرْحِ مِليَاراتٍ مِن مُحِبِّي السّلامِ الـمُنْتِمِينَ إِلى مُختَلِفِ الأَديانِ والثِّقافاتِ فِي العَالَمِ الذين قَامُوا بِتأيِيدِ الحَرْبِ ضدَّ التّطرّفِ على الـمُستوى الدُّوَليّ. وقامَ هذا الفيلـمُ بِتقويَّةِ وَضْعِ الإِرهَابِيِّينَ وإِلحاقِ أضْرارٍ بِسُمعةِ الذين يَبْذُلُونَ مَسَاعِيهِم ضدَّ الإِرهَابِ وأَدَّى إِلَى خَلْقِ حَالةٍ مِن الاِضْطِرَابِ فِي العَالَمِ الإِسْلامِيّ وتَتَسبّب فِي خَلْقِ مَشَاكِلَ لِقِوى السّلامِ. وفِي الواقعِ إِنّ عَمَلِيّةَ إِنتاجِ الفيلـمِ الـمُسِيءِ وإِخراجِه جَرِيمةٌ كبيرةٌ ومُسِيئَةٌ تُؤدّي إلى زيادةِ الانْقِسامَاتِ وإثارةِ الكرَاهيّةِ والنُّفُورِ ويَجِبُ أن لا يَتِمَّ مَنْحُ حَفْنَةٍ مِنَ الأَفْرادِ، سَواءٌ تتعلّق بِمسجدٍ أو كنيسةٍ حقَّ التَّلاعُبِ بِالتّعَايُشِ السِّلْمِيِّ بِوَقَاحَةٍ وأنّه مِنَ الضَّرُورِيِّ أنْ لا يُفَضَّلُ مَا يُسَمَّى بِمَشَاعِرِ هؤلاءِ الأفرادِ على السّلامِ الدُّوَلِيِّ ولَو مَا قُمنَا بإِيقافِ مثلِ هذه الحَوَادِثِ فِي عَصرِنا فستُخلِّفُ هذه الحوادثُ إِرثاً أَفظعَ وأشْنَعَ لأَجيالٍ قَادِمَةٍ ويَجِبُ أنْ لا يَتِمَّ السَّماحُ لأَفرادِ أو مَجْمُوعَاتٍ بِالتّلاعُبِ بِالسّلامِ الدُّوَلِيِّ ولذا أصْبَحَ مِن مَسؤُوليّاتِنا بأنْ نَقُومَ بِمُمَارَسَةِ الـمُرَاقَبَةِ التّشْرِيْعِيَّةِ عَلى الْـمُسْتَوَى الدُّوَلِيّ – «مُنظمةِ الأُمَمِ الـمُتّحِدَةِ».

أنَا أَثِقُ بِكُمْ بِأَنَّكُمْ تَقُومُونَ بِتَوفِيرِ قِيَادَةٍ اسْتِثْنَائِيَّةٍ فِي هذا الوَضْعِ الْـمُعَقَّدِ حِمَايةً لِـمَصَالِحِ السّلامِ العَالَمِيِّ والتّنَاغُمِ بَينَ الأديانِ والاِنْتِصَارِ عَلَى الإِرهَابِيِّينَ أَيْنَمَا كَانُوا. وآمُلُ أنّكُمْ تَقُومُونَ بِاتِّخَاذِ مُبَادَرَاتٍ فَعَّالَةٍ وجَادَّةٍ لِكَبْحِ جِمَاحِ الْـمُيُولِ لِجَرْحِ الْـمَشَاعِرِ الدِّيْنِيَّةِ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى إِثَارَةِ رُدُوْدِ فِعلٍ غَيرِ صَحِيْحَةٍ.

معَ أَطْيَبِ التَّحِيَّاتِ وَالتَّمَنِّيَاتِ

محمد طاهر القادري

(29 سبتمبر، عام 2012م)


Click to enlarge view

تعليق

البحث

Ijazat Chains of Authority
Top